مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي
163
موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )
ولو كان باب المنزل مفتوحاً فاطّلع فيه مطّلع جاز زجره ، فإن لم ينزجر فلصاحب المنزل رميه . وكذا لو كان في الباب ثقب واسع . ولو اطّلع فزجره فلم ينزجر فرماه فقال : لم أقصد الاطّلاع ، لم يضمنه وليس لصاحب الدار رمي الناظر بما يقتله « 1 » . ولو اطّلع على العورة فزجره ولم ينزجر فرماه فجنى عليه ، وادّعى عدم قصد النظر أو عدم رؤيتها ، لم تسمع دعواه ولا شيء على الرامي في الظاهر « 2 » . ولو دخل شخص على أهل بيت من غير إذنهم فزجروه فلم ينزجر ، فرموه بعد الزجر فأدّى الرمي إلى قتله أو فقأ عينه أو ذهاب بعض أعضائه ، لم يكن عليهم شيء « 3 » . ( انظر : عورة ) 2 - اشتراط الانزجار في كلب الصيد : يشترط في كلب الصيد لإباحة ما يقتله أن يكون معلّماً « 4 » ، وذلك بأن يسترسل إذا
--> ( 1 ) التحرير 5 : 387 . ( 2 ) تحرير الوسيلة 1 : 452 ، م 37 . ( 3 ) السرائر 3 : 361 . المختصر النافع : 305 . كشف الرموز 2 : 588 . ( 4 ) جواهر الكلام 36 : 18 - 19 .